AlHaSSaSSA مؤسسة و مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3199 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 الجنس : علم دولتي : الموقع : https://ahbabelwad.own0.com تعاليق : لا تقل :
يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم عندي رب كبير المزاج : طبيعية 100/100
| موضوع: ملخص دروس القانون السنة 3 ثانوي bac السبت 9 أكتوبر - 15:23 | |
| المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجاريةالوحدة (1) : عقد البيع1-تعريف عقد البيع : عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" 2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :2-1 الأركان الموضوعية : أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية ب- المحل : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيعجـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامةد- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة2-2 الأركان الشكلية :أ- الكتابة : أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع ع ب ع م ش1 3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيعأ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلكجـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام معلومات إضافية التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري : يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص والموضوع والإختصاص القضائي : أ-من حيث الأشخاص : حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني) ب- من حيث الموضوع : يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية جـ - من حيث الإختصاص القضائي : في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية 5- إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي : - سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية - سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد - فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري - الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص - دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي | |
|
إبتسامة الأميرة مشرفة على قسم شؤون حواء
عدد المساهمات : 1770 تاريخ التسجيل : 24/03/2010 الجنس : العمر : 30 علم دولتي : الموقع : المسيلة تعاليق : لا تدقق في تفاصيل أمور تضايقك أبداً؛ لأنها ستوضح علتك عند
الطبيب!!
ولا تحاول أن تعيد أمور تزعجك؛ لأنها ستعيد الآلام التي ستذكرك
بزيارة ذلك الطبيب!!
تمعن جيداً بما قلت وكن لبيب
المزاج : انفعالية
| موضوع: رد: ملخص دروس القانون السنة 3 ثانوي bac السبت 9 أكتوبر - 20:34 | |
| | |
|